Tafsirin Jawamic Jamic
تفسير جوامع الجامع
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1418 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tafsirin Jawamic Jamic
Ibn Hasan Tabarsi d. 548 AHتفسير جوامع الجامع
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1418 AH
الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولدكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير) * (233) * (يرضعن) * مثل * (يتربصن) * في أنه خبر في معنى الأمر المؤكد، أي:
ولترضع الأمهات * (أولدهن حولين كاملين) * تامين أربعة وعشرين شهرا، وإنما أكد لرفع الإبهام لأنه يتسامح فيه، يقول الرجل: أقمت عند فلان حولين ولم يستكملهما، وقوله: * (لمن أراد أن يتم الرضاعة) * بيان لمن توجه إليه الحكم، أي:
هذا الحكم لمن أراد إتمام الرضاع، أي: ليس ذلك بوقت لا ينقص منه بعد أن لا يكون في الفطام ضرر، وقيل: إن اللام يتعلق ب * (يرضعن) * كما تقول: أرضعت فلانة لفلان ولده، أي: يرضعن حولين لمن أراد أن يتم الرضاعة من الآباء، لأن الأب يجب عليه إرضاع الولد دون الأم، وعليه أن يتخذ له ظئرا إلا إذا تطوعت الأم بإرضاعه، وهي مندوبة إلى الإرضاع ولا تجبر على ذلك، والأمر للوالدات بالإرضاع أمر على الندب (1)، وقيل: أراد بالوالدات المطلقات وإيجاب النفقة والكسوة لأجل الرضاع (2) * (وعلى المولود له رزقهن) * أي: وعلى الذي ولد له وهو الوالد - وله في محل الرفع على الفاعلية - أن يرزقهن ويكسوهن إذا أرضعن ولده * (بالمعروف) * تفسيره ما يتبعه وهو أن لا يكلف واحد منهما ما ليس في وسعه
Shafi 219
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,299