والقانون معرب رومي الأصل وهو كل صورة كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها المطابقة لها
والآلة القانونية عرض عام للمنطق وضع موضع الجنس
وباقي الرسم خاصة له
وكلاهما عارضان للمنطق بالقياس إلى غيره
وإنما قال تعصمه مراعاتها لأن المنطقي قد يضل إذا لم يراع المنطق
وأما قوله عن أن يضل في فكره
فالضلال ههنا هو فقدان ما يوصل إلى المطلوب وذلك يكون
إما بأخذ سبب لما لا سبب له
أو بفقد السبب
أو بأخذ غير السبب مكانه فيما له سبب
3 -
أي في رسم هذا العلم وذلك لأن الفكر قد يطلق
على حركة النفس بالقوة التي آلتها مقدم البطن الأوسط من الدماغ المسمى ب الدودة أي حركة كانت إذا كانت تلك الحركة في المعقلات
وأما إذا كانت في المحسوسات فقد تسمى تخيلا
وقد يطلق على معنى أخص من الأول
وهو حركة من جملة الحركات المذكورة تتوجه النفس بها من المطالب مترددة في المعاني الحاضرة عندها طالبة مبادئ تلك المطالب المؤدية إليها إلى أن تجدها ثم ترجع منها نحو المطالب
وقد يطلق على معنى ثالث وهو أخص من الثاني
وهو الحركة الأولى وحدها من غير أن نجعل الرجوع إلى المطالب جزءا منه وإن كان الغرض منها هو الرجوع إلى المطالب
Shafi 119