Tafsirin Gharib na Sahihaini Bukhari da Muslim

Ibn Futuh Humaydi d. 488 AH
153

Tafsirin Gharib na Sahihaini Bukhari da Muslim

تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم

Bincike

الدكتورة

Mai Buga Littafi

مكتبة السنة-القاهرة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٥ - ١٩٩٥

Inda aka buga

مصر

وَالْجمع الْعَرَايَا وَقيل هِيَ النَّخْلَة تكون فِي وسط نخل كثير لرجل اخر فَيَتَأَذَّى صَاحب النّخل الْكثير بِدُخُول صَاحب هَذِه النَّخْلَة الْوَاحِدَة فِي نخله فَرخص لَهُ أَن يَشْتَرِي ثَمَرَة هَذِه النَّخْلَة بِتَمْر وَالْقَوْل الأول اخْتِيَار أبي عبيد لقَوْل الشَّاعِر وَلَكِن عرايا فِي السنين الجوائح وَإِنَّمَا عول أَبُو عبيد على تَصْحِيح التَّسْمِيَة لِأَنَّهَا إِذا كَانَت ملكا لَهُ لم يَصح أَن تسمى عرية وَإِلَّا فهما يستويان فِي دفع الضَّرَر واتفاق الْمَنْفَعَة لَهما أَو لأَحَدهمَا وَقيل فِي تَفْسِير الرُّخْصَة فِي الْعَرَايَا أَن النَّبِي ﷺ نهى عَن الْمُزَابَنَة وَهِي بيع الثَّمر فِي رُؤُوس النّخل بِالتَّمْرِ وَرخّص من جملَة الْمُزَابَنَة فِي الْعَرَايَا وَهُوَ أَن من لَا نخل لَهُ من ذَوي الْقَرَابَة أَو الْحَاجة يفضل لَهُ من قوته التَّمْر وَيدْرك الرطب وَلَا نقد بِيَدِهِ يَشْتَرِي بِهِ الرطب لِعِيَالِهِ وَلَا نخل لَهُ فيعطيه ذَلِك الْفضل من التَّمْر بثمر تِلْكَ النخلات ليصيب من رطبها مَعَ النَّاس فَرخص من جملَة مَا حرم من الْمُزَابَنَة فِي مَا دون خَمْسَة أوسق كَذَا قَالَ بعض أَصْحَاب الْغَرِيب وَلم يراع لَفْظَة الْعَرَايَا لِأَن الْعرية بِمَعْنى الْهِبَة وَلَا هبة فِي شَيْء مِمَّا مثله هَذَا الْقَائِل وَالله أعلم بالمراد وَوَاحِدَة الْعَرَايَا عرية فعيلة بِمَعْنى مفعولة وَيحْتَمل أَن تكون من عري يعرى كَأَنَّهَا عريت من جملَة التَّحْرِيم فعريت أَي خرجت فَهِيَ على هَذَا فعيلة بِمَعْنى فاعلة يُقَال هُوَ عرو من هَذَا الْأَمر أَي خلو مِنْهُ وَبِهَذَا يَصح التَّمْثِيل الَّذِي مثل فِي اخر الْأَقْوَال إِن لم

1 / 185