الحادية والثلاثون ١:
الأولى: بيان أن عندهم من العلم ما تقوم به الحجة.
الثانية: أن المجمع عليه يدل على المختلف فيه.
الثالثة: مجادلة المبطل بالحق ٢ الذي يسلمه.
الرابعة: أنه تسليم لا يجحدونه، بل يقرون به للخصم.
الخامسة: التعجب من الإنكار مع هذا الإقرار.
السادسة: الإلزام الذي لا محيد عنه.
السابعة: أنه كاشف لشبهتهم.
الثامنة: قوله لهم ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ .
التاسعة: الإخبار بأنه ٣ حقيق أن يتوكل عليه كل عاقل.
العاشرة: كون التوكل لا يستقيم إلا خالصا.
الثانية والثلاثون ٤:
الأولى: كونه مأمورا بقوله لهم: ﴿اعْمَلُوا﴾ .