الثالثة: إرسالها إلى الرجل المجهول للحاجة.
الرابعة: عدم إنكاره للأجرة على العمل الصالح.
الخامسة: قوله: ﴿لَا تَخَفْ﴾ ١ لأنه ليس لهم سلطان عليهم.
السادسة: كونهم معروفين بالظلم عندهم.
وقوله: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا﴾ ٢ إلى آخره، فيه:
الأولى: أن المرأة قد تصيب وجه الرأي.
الثانية: ما أعطيت من الذكاء.
الثالثة: أن طاعتها في مثل هذا لا تُذَمُّ.
الرابعة: الولاية لها ركنان: القوة والأمانة، فالأمانة ترجع إلى خشية الله، والقوة ترجع إلى تنفيذ الحق.
الخامسة: أن الاحتياط للمال لا يذم.
وقوله: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ﴾ ٣ إلى آخره، فيه:
الأولى: أن هذه الإجارة صحيحة بخلاف قول كثير من الفقهاء من منعهم الإجارة بالطعام والكسوة للجهالة.
الثانية: أن المنفعة يصح جعلها مهرا للمرأة، خلافا لمن منع ذلك.