" لا يقتل والد بولده ".
قال الجصاص: " وهذا خبر مستفيض مشهور، وقد حكم به عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة من غير خلاف من واحد منهم عليه، فكان في حيز المتواتر ".
وقال مالك: يقتل إذا تعمد قتله بأن أضجعه وذبحه.
قال القرطبي: " لا خلاف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل ابنه متعمدا، مثل أن يضجعه ويذبحه، أو يصبره، أنه يقتل به قولا واحدا، فأما إن رماه بالسلاح أدبا وحنقا لم يقتل به وتغلظ الدية ".
الترجيح: وما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح للنص الوارد الذي أسلفناه، ولأن الشفقة تمنعه من الإقدام على قتل ولده متعمدا، بخلاف الابن إذا قتل أباه فإنه يقتل به من غير خلاف، قال فخر الإسلام الشاشي: إن الأب كان سبب وجود الابن، فكيف يكون هو سبب عدمه؟!
الحكم الثالث: هل يقتل الجماعة بالواحد؟
اختلف الفقهاء في الجماعة إذا اشتركوا في قتل إنسان هل يقتلون به؟ على مذهبين:
مذهب الجمهور والأئمة الأربعة: أن الجماعة يقتلون بالواحد.
مذهب الظاهرية: ورواية عن الإمام أحمد: أن الجماعة لا تقتل بالواحد.
دليل الظاهرية:
Shafi da ba'a sani ba