إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون
[الأنفال: 55] فكيف يساوى المؤمن بالكافر، وكيف يقتل به؟.
أدلة الحنفية:
واستدل الحنفية على مذهبهم ببضعة أدلة نوجزها فيما يلي:
أولا: قوله تعالى: { يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى... } قالوا: إن الله أوجب قتل القاتل بصدر الآية، وهي عامة تعم كل قاتل سواء كان حرا أو عبدا، مسلما أو ذميا، وأما قوله تعالى: { الحر بالحر والعبد بالعبد... } إلخ فإنما هو لإبطال الظلم الذي كان عليه أهل الجاهلية، حيث كانوا يقتلون بالحر أحرارا، وبالعبد حرا، وبالأنثى يقتلون الرجل تعديا وطغيانا، فأبطل الله ما كان من الظلم، وأكد القصاص على القاتل دون غيره كما فهم ذلك من سبب النزول وقد تقدم.
ثانيا: واستدلوا بقوله تعالى في سورة [المائدة: 45]:
وكتبنا عليهم فيهآ أن النفس بالنفس...
قالوا: وهو عموم في إيجاب القصاص في سائر المقتولين، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، ولم نجد ناسخا.
ثالثا: واستدلوا كذلك بقوله تعالى:
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا
Shafi da ba'a sani ba