Tafsir al-Uthaymeen: Az-Zukhruf

Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen d. 1421 AH
6

Tafsir al-Uthaymeen: Az-Zukhruf

تفسير العثيمين: الزخرف

Mai Buga Littafi

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٦ هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

المُصْحَفَ بدُونِ وُضوءٍ، لأَنَّهُم غَيرُ مُكلَّفِينَ. وفي هَذَا الاستِثْنَاء نظَرٌ، لأَنَّنا لَوْ قُلْنا بهَذَا لقُلْنا: يَجُوزُ لهؤُلاءِ الصِّغارِ أَنْ يُصَلُّوا بغَيرِ طهَارَةٍ. ولَا قَائِلَ بِهِ فِيمَا أَعْلَمُ، فعَلَى هَذَا فلَا بُدَّ مِنَ الطَّهارَةِ حتَّى للصِّغارِ، لكِنْ مَا دَعَتِ الحَاجَةُ إِلَى مَسِّه بدُونِ طهَارَةٍ كألواحِ الصِّغار الَّذِين يَتَعلَّمُون بِها في المدارِسِ، فهؤُلاءِ لَا يَحتَاجُون إِلَى وُضُوءٍ؛ لأنَّنَا لَوْ كَلَّفنَاهم بذَلِكَ لشقَّ علَيهِمْ. ثُم إنَّ هَذَا القُرآنُ الكَرِيمُ لَا يَحِلُّ للجُنُبِ أَنْ يَقْرَأَ مِنْهُ آيَةً فأكْثَرَ حتَّى يَغْتسِلَ، فإذَا كَانَ عَلَى الإنسَانِ جنَابَةٌ فإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ شَيئًا مِنَ القُرآنِ -آيَةً فأكْثَرَ- إلا إِذَا اغتَسَل، لأنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ يُقرِئ أصحَابَهُ القُرآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا، أوْ قَال: "مَا لَمْ نَكُنْ جُنُبًا" (^١). فإِنْ قَال قَائِل: هَلْ يجوزُ للجُنُبِ أَنْ يَقْرَأَ آيَةً لَا لقَصْدِ القُرْآنِ ولكِنْ لأَنَّها آيَةُ دُعاءٍ مَثَلًا، مِثْلَ: "رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيتَنَا، وَهَبْ لنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً"؟ فالجَوابُ: نَعَمْ، يَجُوزُ لَهُ هَذَا، لأنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ تِلاوَةَ القُرْآنِ. فإِنْ سَألَ سَائِل: مَا تقُولُونَ في قِرَاءَةِ الحَائِضِ القُرآنَ؟ فالجَوابُ: اخْتَلَفَ العُلمَاءُ ﵏ في هَذ المَسأَلةِ عَلَى قَوْلَينِ: القَولُ الأوَّلُ: أن الحَائِضَ لَا يجوزُ لَهَا أَنْ تَقْرَأَ القُرآنَ، لأَنَّها كالجُنُبِ. والقَوُل الثَّانِي: في أَنْ تَقْرَأَ القُرآنَ، لأنَّه ليسَ في السُّنَّة دَلِيلٌ صحِيحٌ صرِيحٌ

(^١) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في الجنب يقرأ القرآن، رقم (٢٢٩)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا، رقم (١٤٦)، والإمام أحمد (١/ ٨٤)، من حديث علي ﵁.

1 / 10