Tafsir al-Quran al-Azim - Al-Sakhawi

Alam al-Din al-Sakhawi d. 643 AH
88

Tafsir al-Quran al-Azim - Al-Sakhawi

تفسير القرآن العظيم - السخاوي

Bincike

د موسى علي موسى مسعود، د أشرف محمد بن عبد الله القصاص

Mai Buga Littafi

دار النشر للجامعات

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Nau'ikan

﴿النّارِ (١٧٥)﴾ ﴿ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ نَزَّلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتابِ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ (١٧٦) لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَالصّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١٧٧) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)﴾ ﴿اِشْتَرَوُا الضَّلالَةَ﴾ استبدلوها. ﴿فَما أَصْبَرَهُمْ﴾ أي: فما أطول حبسهم في النار، والصبر: الحبس، ومنه يقال: قتله صبرا إذا أمسكه ليقتل بين يديه. وقيل: ما استفهامية، وليست تعجبية. قوله: ﴿وَآتَى الْمالَ﴾ يريد: الزكاة. وقيل: يريدها هي والتطوع. قوله: ﴿وَالْمُوفُونَ﴾، ﴿وَالصّابِرِينَ﴾ منصوب، وهو من باب عطف الصفات بالواو، واقتطاعها بالرفع والنصب جائز. ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ﴾ عما يجب له من الدم على مال، فالواجب من الطالب اتباع المعروف، ومن المطلوب أداء بإحسان. وكان في القتل العمد على عهد موسى القصاص لا غير، وعلى عهد عيسى الدية لا غير، وخيرت هذه الأمة بينهما، والتخيير تخفيف. ﴿فَمَنِ اعْتَدى﴾ وقتل بعد العفو على مال، قتل قصاصا. ﴿الْقِصاصِ حَياةٌ﴾ أفصح من قول العرب: القتل أنفى للقتل؛ لأنهم جعلوا القتل كله نافيا للقتل، وليس النافي على التحقيق إلا قتل القصاص؛ ولأنه جعله أنفى، وأفعل التفضيل تقتضي الاشتراك غالبا، فيكون ترك القتل نفيا للقتل، وليس كذلك؛ ولأن القصاص حياة يحصل المعنى، وهو عشرة أحرف، وقولهم: القتل أنفى للقتل أربعة عشر حرفا؛ لأنه أخصر؛ لأنه بين كل حركتين من كلام العرب ساكن فلا ينبسط اللسان بالنطق؛

1 / 97