124
قوله : { ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا } . وهي النقرة التي في ظهر النواة .
ذكر بعضهم قال : ثلاثة في النواة : الفتيل والنقير والقطمير . أما الفتيل فو الذي يكون في بطن النواة ، والنقير الذي يكون في ظهر النواة ، والقطمير الذي يكون على النواة والمعروف بقمع العنبة .
قوله : { ومن أحسن دينا ممن أسلم } أي : أخلص { وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا } أي لا أحد أحسن دينا منه . { واتخذ الله إبراهيم خليلا } .
قال الكلبي : لما قالت اليهود للمؤمنين : إن كتابنا قبل كتابكم؛ ونبينا قبل نبيكم ، ونحن أهدى منكم ، قال لهم المؤمنون ما قالوا ، فأنزل الله : { ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب } . . . إلى قوله : { واتخذ الله إبراهيم خليلا } ففضل الله المؤمنين على اليهود .
قوله : { ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا } أي أحاط علمه بكل شيء .
قوله : { ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن } أي من الميراث في تفسير الكلبي وغيره . قال الكلبي : سئل رسول الله A : ما لهن من الميراث ، فأنزل الله الربع والثمن . قوله : { وترغبون أن تنكحوهن } .
قال الحسن : كان الرجل يكون عنده من اليتامى التسع والسبع والخمس والثلاث والواحدة وهو عاصبهن ووارثهن؛ فيرغب عن نكاحهن أن يتزوجهن ، ويكره أن يزوجهن ، يريد أن يرثهن ، فيحبسهن ليمتن فيرثهن : فأنزل الله : { اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن } أي ما أحل الله لهن من التزويج وترغبون أن تنكحوهن .
ذكروا عن مجاهد قال : كانت المرأة اليتيمة في الجاهلية تكون دميمة ، فيكره الرجل أن يتزوجها لأجل دمامتها ، فيتزوجها غيره إذا لم يكن لها مال؛ وإذا مات حميم لها لم يعطها من ميراثها شيئا . وإذا كانت حسنة الوجه ذات مال تزوجها . وكانوا يعطون الميراث لذوي الأسنان من الرجل ولا يعطون الولدان الصغار ولا النساء شيئا .
ذكروا عن علي بن أبي طالب أنه قال في قوله : { وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن } قال : تكون المرأة عند الرجل بنت عمه ، يتيمة في حجره ، ولها مال فلا يتزوجها لدمامتها ، ولكن يحبسها حتى يرثها ، فأنزل الله هذه الآية ، فنهوا عن ذلك ، وقال : { لا تؤتونهن ما كتب لهن } قال : ميراثهن .
قال : { والمستضعفين من الولدان } . يقول : يفتيكم فيهن وفي المستضعفين من الولدان ألا تأكلوا أموالهم .
وقال بعضهم : [ وكانوا لا يورثون الصغير وإنما ] كانوا يورثون من يحترف وينفع ويدفع .
وقال الكلبي : كانوا لا يعطون الميراث إلا من قاتل الأقوام ، وحاز الغنيمة ، وكانوا لا يورثون الجارية ، وكانوا يرون ذلك في دينهم حسنا .
Shafi 271