« لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا » .
قالت زينب بنت أبي سلمة : وسمعت أمي أم سلمة تقول : إن امرأة جاءت إلى النبي A فقالت : إن ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينيها أفأكحلها بالإثمد؟ فقال رسول الله A : « لا » فقالت ذلك ثلاث مرات ، كل ذلك والرسول يقول : « لا » ، إنما هي أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول .
وأما قوله : { فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف } فبتزويج : أن يتزين ويتشوفن ويلتمسن الأزواج .
قوله : { والله عزيز حكيم } . قال : عزيز في نقمته ، حكيم في أمره .
Shafi 117