556

Tafsirin Cabd Razzaq Sancani

تفسير عبد الرزاق

Editsa

د. محمود محمد عبده

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

سنة ١٤١٩هـ

Inda aka buga

بيروت.

نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٢٠٥٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " الْمَمْلُوكُونَ وَمَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ يَسْتَأْذِنُونَ فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ السَّاعَاتِ: صَلَاةِ الْعِشَاءِ الَّتِي تُسَمَّى الْعَتَمَةَ، وَقَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَنِصْفَ النَّهَارِ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَإِنَّهُمْ يَسْتَأْذِنُونَ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَا يَدْخُلُ الرَّجُلُ عَلَى وَالِدَيْهِ إِلَّا بِإِذْنٍ "، قَالَ: وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [النور: ٥٩]
نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٢٠٥٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا﴾ [النور: ٢٧]، قَالَ: «هُوَ الِاسْتِئْذَانُ»
نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٢٠٥٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ سُئِلَ، أَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى وَالِدَتِهِ؟، فَقَالَ: «نَعَمْ، إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ رَأَيْتَ مِنْهَا مَا تَكْرَهُ»
نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٢٠٥٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ [النور: ٦٠]، قَالَ: «هُوَ الْجِلْبَابُ وَالْمَنْطِقُ» يَقُولُ: «لَا جُنَاحَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا قَعَدَتْ عَنِ النِّكَاحِ أَنْ تَضَعَ الْجِلْبَابَ وَالنِّطْقَ»، وَفِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ (أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ)

2 / 444