106

Tafsirin Cabd Razzaq Sancani

تفسير عبد الرزاق

Bincike

د. محمود محمد عبده

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

سنة ١٤١٩هـ

Inda aka buga

بيروت.

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: ٣٥٥ - نا مَعْمَرٌ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَيَقُولُ: " جَمَعَتِ الْأَمْرَيْنِ: لَا تَأْبَ إِنْ كَانَتْ عِنْدَكَ شَهَادَةٌ أَنْ تَشْهَدَ بِهَا، وَلَا تَأْبَ إِذَا دُعِيتَ إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ تَشْهَدَ بِهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: ٣٥٦ - نا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢] قَالَ: إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا، قَالَ: وَقَالَ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ: عَنْ مُجَاهِدٍ: «الشَّاهِدُ بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَشْهَدْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: ٣٥٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢] قَالَ: وَاجِبٌ عَلَى الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ، ﴿وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢] قَالَ: «إِذَا كَانَ قَدْ شَهِدَ قَبْلَ هَذَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: ٣٥٨ - نا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢] قَالَ: " لَا يُضَارَّ كَاتِبٌ فَيَكْتُبَ مَا لَمْ يُمْلَ عَلَيْهِ، ﴿وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢] يَقُولُ: «فَيَشْهَدُ بِمَا لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ»

1 / 375