447

94

{ فمن افترى على الله الكذب } فى شأن تحريم ذلك على عهد إبراهيم ومن قبله كغير ذلك الشأن ، وذلك غير داخل فى القول ، أى إذا تحقق ذلك ، فمت افترى ، أو داخل فيه ، ومحل النصب لمجموع أتوا إلى الظالمون ، لا لأتوا وحده فضلا عن أن يكون لهذه الجملة محل نصب عطفا عليها ، ولا محل له ، ولو عطفناه على أتوا ، بل المحل للمجموع { من بعد ذلك } أى قيام الحدة بأن التحريم من يعقوب { فأولئك هم الظالمون } لأنفسهم ولمن غروه ، ومن العجيب أنهم يجيزون كون من موصولة فى كل موضع تصليح فيه معنى ، مع أن الأصل فى العموم من الشرطية لا الموصولة ، ون الأصل فى الفاء الربط فى جواب الشرط لا الزيادة فى خبر الموصول ، وإنما يصار إلى الموصولة إذا قام دليل ، وقيد البعدية لكمال القبح والوعيد ، لا لإباحة ما قبلها ، لأنهم مكلفون قبلها فيما يدرك بالعلم ، فلو سألوا لأجيبوا ، فليسوا قبلها كالصبى .

Shafi 447