Tafsirin Ibn Carafa

Ibn Arafa d. 803 AH
161

Tafsirin Ibn Carafa

تفسير الإمام ابن عرفة

Bincike

د. حسن المناعي

Mai Buga Littafi

مركز البحوث بالكلية الزيتونية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٩٨٦ م

Inda aka buga

تونس

ذلك (ونظيره) عندنا أن القاضي إذا حكم بحكم ونسيه فذكره فيه شاهد واحد فإنه ينفذه بشهادته ويرجع إليه وكذلك هذا. قوله تعالى: ﴿مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ ...﴾ أي من بعد توثقه وإبرامه. ابن عطية قيل: إنّها لأهل الكتاب، وقيل: لجميع الكفار، وقيل: لمن آمن (ثم) كفر. ابن عرفة: الظاهر تناولها لكل من صلح صدق هذا اللفظ عليه، قيل: لتدل على مبادرتهم بالنقص في أول (أزمنته البعيدة) . أبو البقاء: «من» لابتداء الغاية في الزمان عند من أجازه وزائدة عند من منعه وهو ضعيف (لا متناع) زيادتها في الواجب. قال الصفاقسي: هذا ليس بشيء لأن القبلية والبعدية من صفات الزمان، فكأن «من» (تدخل) على الزمان فلا يحتاج إلى زيادتها

1 / 219