Tafsirin Ibn Abi al-Azz
تفسير ابن أبي العز
Mai Buga Littafi
مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Lambar Fassara
نشر في العددان
Nau'ikan
Tafsiri
فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يُحَرَّمْ فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين، كما كان من أمر استقبال بيت المقدس١.
... عن عمر ﵁ في قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ ٢ قال: صيده ما اصطيد، وطعامه ما رُمي به.
وقال ابن عباس ﵄ طعامه ميتته، إلا ما قذرت منها٣.
عن ابن عباس ﵄ قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بدّاء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدموا بتركته فقدوا جامًا من فضة مخوصًا بذهب فأحلفهما رسول الله ﷺ ثم وجدوا الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي بن بدّاء فقام رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم، قال: وفيهم نزلت هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ ٤ رواه البخاري وأبو داود٥.
_________
١ شرح العقيدة الطحاوية، ص (٤٤٦ - ٤٤٨) .
٢ سورة المائدة، الآية: ٩٦.
٣ التنبيه على مشكلات الهداية، ص (٥٧٤) تحقيق أنور. وأثر عمر أخرجه ابن جرير في جامع البيان برقم (١٢٦٨٧) بإسناد ضعيف. وأثر ابن عباس أخرجه ابن جرير أيضًا (١٢٦٩٦) ورقم (١٢٦٩٧) إلا قوله: "إلا ما قذرت منها" فلم أقف عليه. والسندان إلى ابن عباس رجالهما ثقات. وتفسير "طعامه" بأنه ما لفظه ميتًا. أخرجه ابن جرير في جامع البيان برقم (١٢٧٢٩) عن رسول الله ﷺ بإسناد صحيح كما قال محمود شاكر.
٤ سورة المائدة، الآية: ١٠٦.
٥ التنبيه على مشكلات الهداية، ص (٤٠٦) تحقيق أنور. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح برقم (٢٧٨٠)، وأبو داود في السنن برقم (٣٦٠٦)
120 / 68