Tafsir Ibn Abi Hatim
تفسير ابن أبي حاتم
Bincike
أسعد محمد الطيب
Mai Buga Littafi
مكتبة نزار مصطفى الباز
Lambar Fassara
الثالثة
Shekarar Bugawa
١٤١٩ هـ
Inda aka buga
المملكة العربية السعودية
قَوْلُهُ: فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلا؟
٢٨٠ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ ثنا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ثنا ابْنُ ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بهذا مثلا قَالَ غَيْرُ مُجَاهِدٍ: قَالَ ذَلِكَ الْكَافِرُونَ لَمَّا سَمِعُوا ذِكْرَ الْعَنْكَبُوتِ وَالذُّبَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لِمَا ضَرَبَهُ مَثَلًا مِنْ خَلْقِهِ فِي كِتَابِهِ قَالُوا مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلا أَيْ ذِكْرُ الْعَنْكَبُوتِ وَالذُّبَابِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلا.
قَوْلُهُ: يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا
٢٨١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ: يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا يَعْنِي الْخَوَارِجَ.
٢٨٢ - حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ رَوَّادٍ ثنا آدَمُ ثنا أَبُو جَعْفَرٍ عَنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ:
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلا الْفَاسِقِينَ فَهُمْ أَهْلُ النِّفَاقِ. وَرُوِيَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ونحوه.
قوله: وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا
٢٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ: وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا يَعْنِي بِهِ الْمُؤْمِنِينَ.
قَوْلُهُ: وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلا الْفَاسِقِينَ
٢٨٤ - وَبِهِ عَنِ السُّدِّيِّ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلا الْفَاسِقِينَ قَالَ هُمُ الْمُنَافِقُونَ.
٢٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ثنا صَفْوَانُ ثنا الْوَلِيدُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ: قَوْلُهُ:
وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلا الْفَاسِقِينَ فَسَقُوا فَأَضَلَّهُمُ اللَّهُ عَلَى فِسْقِهِمْ.
٢٨٦ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ ثنا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ثنا ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ جُرَيْجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ «١» عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلا الْفَاسِقِينَ يَقُولُ يعني الكافرين.
(١) . تفسير مجاهد ١/ ٦٤.
1 / 70