430

Tafsir Ibn Abi Hatim

تفسير ابن أبي حاتم

Editsa

أسعد محمد الطيب

Mai Buga Littafi

مكتبة نزار مصطفى الباز

Bugun

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Yankuna
Iran
Daurowa & Zamanai
Masarautar Buyid
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٢٣٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ «١» وَالْحَسَنِ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا قال: الزنا. وروي عن إبراهيم وجابر ابن زيد وقتادة سليمان التَّيْمِيِّ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ وَالسُّدِّيِّ وَأَحَدِ قَوْلَيِ الضَّحَّاكِ، نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
٢٣٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، فِي قَوْلِهِ: وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ: تَلْقَى الْوَلِيَّ فَتَذْكُرُ رَغْبَةً وَحِرْصًا. وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ، نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ:
٢٣٣٥ - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُوَاعِدُ وَلِيَّهَا بِغَيْرِ عِلْمِهَا؟ فَإِنَّهَا مَالِكَةٌ لأَمْرِهَا، قَالَ: لَا إِنِّي لأَكْرَهُ ذَلِكَ
قَوْلُهُ: إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا
٢٣٣٦ - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ اللَّهُ: إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا وَهُوَ قَوْلُهُ: أَرَأَيْتِ أَلا تَسْبِقِينِي وَإِنِّي لَكِ عَاشِقٌ.
٢٣٣٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قَالا ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا قَالَ: يَقُولُ: إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ نَجْتَمِعَ. وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ وَأَبِي الضُّحَى وَقَتَادَةَ وَالزُّهْرِيِّ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَعَطَاءٍ وَالضَّحَّاكِ وَالشَّعْبِيِّ وَالسُّدِّيِّ، نحو ذلك.

(١) . انظر تفسير الثوري ص ٦٥.

2 / 440