317

Tafsir Ibn Abi Hatim

تفسير ابن أبي حاتم

Editsa

أسعد محمد الطيب

Mai Buga Littafi

مكتبة نزار مصطفى الباز

Bugun

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Yankuna
Iran
Daurowa & Zamanai
Masarautar Buyid
قوله: حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ إِلَى قَوْلِهِ: الكافرين
١٧٢٩ - وَبِهِ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فيه يقول: فإن قَاتَلُوكُمْ فِي الْحَرَمِ، فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ.
قوله: فَإِنِ انْتَهَوْا
١٧٣٠ - وَبِهِ، عَنْ مُقَاتِلٍ فَإِنِ انْتَهَوْا، عَنْ قِتَالِكُمْ وَأَسْلَمُوا.
١٧٣١ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَوْلُهُ: فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنْ تَابُوا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
قَوْلُهُ: فإن الله غفور رحيم
وَبِالْإِسْنَادِ إِلَى مُقَاتِلٍ، قَوْلُهُ: فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم يَغْفِرُ مَا كَانَ فِي شِرْكِهِمْ إِذَا أَسْلَمُوا.
قَوْلُهُ: رَحِيمٌ
١٧٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلُهُ: رَحِيمٌ قَالَ: رَحِيمٌ بِهِمْ بَعْدَ التَّوْبَةِ.
قَوْلُهُ: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ
١٧٣٣ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا الْعُقَيْلِيُّ، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا بَيَانٌ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبِيرٍ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَبَدَرَنَا رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ حَكَمٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: كَيْفَ تَقُولُ فِي الْقِتَالِ؟ قَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ وَهَلْ تَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ؟ إِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ كَانَ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ الدُّخُولُ فِيهِ فِتْنَةً وَلَيْسَ بِقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ.
١٧٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا مِنْجَابٌ، ثنا بِشْرٌ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ قَالَ: يَقُولُ حَتَّى لَا يَكُونَ شِرْكٌ بِاللَّهِ. وَرَوَى مُجَاهِدٌ «١» وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةُ «٢» وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ وَالسُّدِّيُّ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، نَحْوَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

(١) . تفسير مجاهد ١/ ٩٨.
(٢) . انظر تفسير عبد الرزاق ١/ ٩٠.

1 / 327