Tafsir Ibn Abi Hatim
تفسير ابن أبي حاتم
Editsa
أسعد محمد الطيب
Mai Buga Littafi
مكتبة نزار مصطفى الباز
Bugun
الثالثة
Shekarar Bugawa
١٤١٩ هـ
Inda aka buga
المملكة العربية السعودية
قَوْلُهُ: لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ
١٧٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ ابْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا يَعْنِي: طَائِفَةً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ.
قَوْلُهُ: وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
وَبِهِ، عَنْ سَعِيدٍ فِي قَوْلِهِ: وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَعْنِي تَعْلَمُونَ أنكم تدعون الباطل.
قوله: يسئلونك، عَنِ الأَهِلَّةِ
١٧٠٦ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا هِشَامُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَمُسَدَّدٌ، قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: جَعَلَ اللَّهُ الأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ.
قَوْلُهُ: هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ
١٧٠٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، ثنا أَبِي، ثنا عَمِّي الْحُسَيْنُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَأَلَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، عَنْ الأهلة، فنزلت هذه الآية يسئلونك، عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ يَعْلَمُونَ بِهَا حِلَّ دِينِهِمْ، وَعِدَّةَ نِسَائِهِمْ، وَوَقْتَ حجهم.
١٧٠٨ - حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ رَوَّادٍ، ثنا آدَمُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: لم خلقت الأهلة؟ فأنزل الله:
يسئلونك، عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ يَقُولُ: جَعَلَهَا اللَّهُ مَوَاقِيتَ لِصَوْمِ الْمُسْلِمِينَ وَإِفْطَارِهِمْ وَعِدَّةَ نِسَائِهِمْ وَمَحَلِّ دِينِهِمْ وَرُوِيَ، عَنْ عَطَاءٍ وَالضَّحَّاكِ وَقَتَادَةِ «١» وَالسُّدِّيِّ وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: وَالْحَجِّ
وَبِهِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ: قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ يَقُولُ: مَوَاقِيتُ لِحَجِّهِمْ وَمَنَاسِكِهِمْ وَرُوِيَ، عَنِ الضَّحَّاكِ وَقَتَادَةَ وَالسُّدِّيِّ وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، نَحْوُ ذَلِكَ.
(١) . انظر تفسير عبد الرزاق ١/ ٨٩.
1 / 322