Tafsir Ibn Abi Hatim
تفسير ابن أبي حاتم
Editsa
أسعد محمد الطيب
Mai Buga Littafi
مكتبة نزار مصطفى الباز
Bugun
الثالثة
Shekarar Bugawa
١٤١٩ هـ
Inda aka buga
المملكة العربية السعودية
Yankuna
•Iran
Daurowa & Zamanai
Masarautar Buyid
١٥٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ قَالَ: بَقَاءٌ.
وَرُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ وَالثَّوْرِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ.
١٥٩٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثَ ثنا حَمُ بْنُ نُوحٍ الْبَلْخِيُّ، ثنا أَبُو مُعَاذٍ خَالِدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحُدَّانِيُّ، ثنا أبو نَصْرُ بْنُ مُشَارِسٍ عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ:
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَعْنِي: بِالْحَيَاةِ الصَّلاحَ وَالْعَدْلَ.
قَوْلُهُ: يَا أُولِي الأَلْبَابِ
١٥٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ يَعْنِي: مَنْ كَانَ لَهُ لُبٌّ أَوْ عَقْلٌ يَذْكُرُ الْقِصَاصَ فَيَحْجِزُهُ خَوْفُ الْقِصَاصِ عَنِ الْقَتْلِ.
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَالضَّحَّاكِ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ مثل ذلك.
قوله: لعلكم تتقون
[الوجه الأول]
وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لِكَيْ تَتَّقُوا الدُّنْيَا مَخَافَةَ الْقِصَاصِ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.
الْوَجْهُ الثَّانِي:
قُرِئَ عَلَى يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنْبَأَ وَهْبٌ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يَقُولُ: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ مَحَارِمَكُمْ وَمَا نَهَيْتُ بَعْضَكُمْ فِيهِ عَنْ بَعْضٍ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
١٥٩٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشَّارٍ، حَدَّثَنِي سُرُورُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ قَوْلُهُ: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَقَالَ: نَعَمِ الْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُوصِيَ إِذَا حَضَرَ الْمَوْتُ، بِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ.
قوله: إِنْ تَرَكَ خَيْرًا
١٥٩٩ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
1 / 298