209

Tafsir Ibn Abi Hatim

تفسير ابن أبي حاتم

Bincike

أسعد محمد الطيب

Mai Buga Littafi

مكتبة نزار مصطفى الباز

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

الْوَجْهُ الثَّانِي: ١١٦٢ - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو شَرِيكٍ نحيى بن الْمُرَادِيِّ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ قَالَ: يَتَكَلَّمُونَ بِهِ كَمَا أُنْزِلَ وَلا يَكْتُمُونَهُ. ١١٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ثنا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ ثنا الْوَلِيدُ أَخْبَرَنِي بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ فأولئك هم الخاسرون قَالَ: فِي الْآخِرَةِ. قَوْلُهُ: يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إلى قوله: العالمين تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ: قَوْلُهُ: وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عدل إِلَى قَوْلِهِ: ينصرون ١١٦٤ - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ الْجُهَنِيُّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُنِيبِ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَدْلِ. فَقَالَ: الْعَدْلُ الْفَرِيضَةُ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ. قَوْلُهُ: وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ فِي ذَلِكَ عَلَى أَقْوَالٍ. [القول الأول] فَأَحَدُهَا: ١١٦٥ - مَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ «١» أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ قَالَ: ابْتَلاهُ اللَّهُ بِالطَّهَارَةِ خَمْسٌ فِي الرَّأْسِ، وَخَمْسٌ فِي الْجَسَدِ. فِي الرَّأْسِ. قَصُّ الشَّارِبِ، وَالْمَضْمَضَةُ، وَالاسْتِنْشَاقُ وَالسِّوَاكُ وَفَرْقُ الرَّأْسِ، وَفِي الْجَسَدِ تَقْلِيمُ الأَظَافِرِ، وَحَلْقُ العانة، ونتف الإبط، وغسل أثر الغائط البول بالماء. وروى عن أبى صالحك وَأَبِي الْجَلْدِ وَمُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالنَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ نَحْوُ ذَلِكَ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قول آخر وهو.

(١) . التفسير ١/ ٤٦.

1 / 219