تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Ibn Hasan Hurr Camili (d. 1104 / 1692)تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
قم
عليه السلام عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة، فقال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير.
NoteV01P175N437 16 - وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي زياد النهدي، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال: لا بأس ورواه الصدوق مرسلا (1).
قال الشيخ: الوجه أنه لا بأس أن يستقى به، لكن يستعمل ذلك في سقي الدواب والأشجار ونحو ذلك.
NoteV01P175N438 17 - وعنه، عن موسى بن عمر، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير، عن جده قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها، أيؤكل ذلك الخبز؟ قال إذا أصابته النار فلا بأس بأكله.
NoteV01P175N439 18 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أبي عمير، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز، ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة؟ قال: لا بأس أكلت النار ما فيه.
أقول: المراد بالماء هنا إما ما بلغ كرا، أو ماء البئر بقرينة ما سبق وغيره، والتعليل غير جار على الحقيقة، ومثله كثير، ويمكن أن يكون اعتبار إصابة النار لزوال كراهية سؤر الفارة.
ورواه الصدوق مرسلا، وصرح بأنه في ماء البئر (1).
Shafi 175
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 14,359