759

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editsa

سيد كسروي حسن

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

الثلث. ومن لم يكن له وارث، فليس أن يوصي بأكثر من ثلثه.
ومن أوصى بأكثر من ثلثه، فورثته بالخيار في إجازة ما زاد على ثلثه وفي رده، فإن أجازوه مضى، وإن ردوه بطل، وإن أجازه بعضهم ورده بعضهم جاز نصيب من أجازه منهم، وأخذ من لم يُجزه منهم حقه.
فصل في ترتيب الوصايا والكفارات والنذور
لا وصية لوارث من ثلث ولا غيره إلاّ أن يجيز ذلك الورثة. ومن أوصى بعتق معين، ووصايا، ولم يسع ذلك ثلثه، فالعتق مُبَدًّ على غيره. ومن أوصى بعتق معين، وزكاة، فالزكاة مبدّاةٌ. قال عبد الملك يُبدأ بالعتق على الزكاة. ومن أوصى بزكاة وكفارة، فالزكاة مبدأة على الكفارة. ومن أوصى بوصايا وكفارات

2 / 379