732

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editsa

سيد كسروي حسن

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

الشفعة في حال الإقالة
ومن باع سهمًا ثم استقال المشتري فيه فللشفيع أخذه بالشفعة، ولا تسقط الإقالة شفعته وقد اختلف قوله على من عهدته بعد الإقالة، فعنه فيه روايتان:
أحداهما: أن عهدته على المشتري، والإقالة باطلة.
والأخرى: أنه بالخيار إن كتب عهدته على المشتري وإن شاء كتبها على البائع.

2 / 346