568

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editsa

سيد كسروي حسن

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

٨ - باب في الجعالة وحكمها
فصل في الجعالة
ولا بأس بالجعل في العبد الآبق والبعير الشارد، والمتاع الضائع، ومن جعل جعلًا في عبده الآبق لرجل بعينه فله أن يرجع عن ذلك ما لم يشرع الرجل في طلبه، فإن شرع في طلبه فليس له الرجوع فيه. ولا يجوز أن يكون الجعل في

2 / 152