522

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editsa

سيد كسروي حسن

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

فصل في بيع العينة
ولا يخر في العينة وهو أن يطل بالرجل من الرجل سلعة ليست عنده فيقول له: اشترها من مالِكَ بعشرة دنانير نقدًا وهي لي باثني عشر إلى أجل. هذا أشبهه لا يجوز.
ولا بأس أن يقول: اشترها لي بعشرة ولك ديناران لأن ضمانها من المشتري. ومن باع سلعة بثمن نقدًا، ثم اشتراها بأكثر منه فلا بأس به إلا من أهل العينة.
١٤ - باب في بيع المزابنةوالملامسةوالمنابذة
ولا يجوز بيع الملامسة، وهو أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره، ولا يقف على صفته فيبتاعه كذلك.

2 / 105