486

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editsa

سيد كسروي حسن

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

إحداهما: أنها تعتد أربعة أشهر وعشرًا ولا تنتظر حيضتها حتى تحيض، فتبرأ من عدتها.
فصل في عدة زوجة المسلم الكتابية
وإذاتوفي المسلم عن الكتابية، وقد دخل بها، ففيها روايتان: إحداهما: أنها تعتد بأربعة أشهر وعشر كالحرة المسلمة. والأخرى: أنها تستبرئ نفسها بثلاث حيض. وإن توفي عنها قبل الدخول بها تخرجت على روايتين: إحداهما: أنه لا شيئ عليها للعمل ببراءة رحمها. والأخرى: أنها تعتد أربعة أشهر وعشرًا. وي وجوب الإحداد عليها في عدتها روايتان: إحداهما: أن عليها على زوجها. والأخرى: أنه لا إحداد عليها.

2 / 69