467

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editsa

سيد كسروي حسن

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

مفترقة، وإن أسلم وعنده أختان أمسك إحداهما، وفارق الأخرى، وسواء عقد عليهما عقدًا واحدًا أو عقدين.
فصل في المرأة تسلم قبل زوجها الكافر
وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر كتابيًّ كان أو غير كتابي، فإن كانت مدخولًا بها فأسلم زوجها في عدتها فهو أحق بها بمجرد إسلامه من غير رجعة يحدثها، وإسلامه في عدتها كرجعة الملق امرأته في عدتها.
وإن كانت غير مدخول بها وقعت الفرقة بينهما، وكانت فسخًا بغير طلاق، ولا صداق لها، وإذا اسلمت فانقضت عدتها ثم أتى زوجها فادعى أنه أسلم من عدتها لم يقبل قوله في ذلك إلا بينة، فإذا أقام بينة على إسلامه في عدتها قبل أن تنكح ثبت على نكاحها، وإن كانت قد نكحت غيره وكان لم يدخل بها ففيها روايتان: إحداهما: أن الأول أحق بها.
والثانية: أن الثاني أحق بها. وإن كانت قد دخل بها الثاني فهو أحق بها، ولا سبيل للأول إليها.

2 / 49