443

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editsa

سيد كسروي حسن

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

وإن قالت: قد قبلت أمري، فإ، أرادت الطلاق فذلك لها، وإن لم ترد الطلاق، فلا يكون ذلك طلاقًا. وإن قالت: قد قبلت نفسي ولم أرد طلاقًا فقد طلقت، ولا يقبل قولها.
وإذاطلقت المملكة نفسها ثلاثًا فناكرهازوجها، وذكر أنه قصد بالتمليك طلقة واحدة، فالقول قوله مع يمينه. وإن لم تكن له نية فلها أن توقع ما شاءت من عدد الطلاقا، ولا مناكرة له عليها.

2 / 25