384

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editsa

سيد كسروي حسن

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

وعقد النكاح على ذلك وثبت عليه فسخ نكاحه قبل الدخول وبعده. ولها بعد الدخول المهر، وعليها العدة، فإ، فسخ قبل الدخول، فلا مهر ولا عدّة عليها.
١٨ - باب الحباء والزيادة في الصداق
فصل فيما يشرط على الزوج مع الصداق
ومن تزوج امرأة بصداق مسمى وشرط عليه وليها مع الصداق كسوة أو حليًّا أو خادمًا أو غير ذلك، فجميع ما شرط عليه مع الصداق حكمه حكم الصداق، وللمرأة مطالبته به قبل الدخول وبعده.

1 / 399