364Tafricالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jalab - 378 AHعبيد الله بن الجلاب - 378 AHEditsaسيد كسروي حسنMai Buga Littafiدار الكتب العلميةBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مInda aka bugaبيروت - لبنانYankunaIraq•DauloliKhalifofi a ƙasar Irakiولو خبر رجل أمرأته أو مَلَّكها أمرها، فاختارت نفسها قبل الدخول بها لم يسقط صداقها؛ لا، الطلاق كان من جهة الرجل لا مِنْ جهتها. ولو ارتدت قبل الدخول بها سقط صداقها. وكذلك لو ارتد زوجها. ويتخرج فيها قول آخر: أنْ لها نصف صداقها.ولو لاعَنَها قبل الدخول بها سقط صداقها.1 / 379KwafiRabaTambayi AI