14Tafricالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jalab - 378 AHعبيد الله بن الجلاب - 378 AHEditsaسيد كسروي حسنMai Buga Littafiدار الكتب العلميةBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مInda aka bugaبيروت - لبنانNau'ikanوإذا أمذى صاحب السلس بالعلة مذيًّا لشهوة فيعلهي الوضوء، وكذلك إذا بال صاحب سلس البول بول العادة فعليه الوضوء.٨ - باب إزالة النجاسةفصل إزالة النجاسةإزالة النجاسة عن الثوب والجسد والمكان مسنونة غير مفروضة إلا أن تكون في أعضاء الوضوء فتجب إزالتها، لأنه لا يصح تطهير الأعضاء مع وجودها فيها.ولا يجوز إزالة النجاسة بما سوى الماء الطاهر المطهر، ولا تجوز إزالتها1 / 27KwafiRabaTambayi AI