Tadrib Fi Fiqh Shafici

Siraj Din Bulqini d. 805 AH
163

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Bincike

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Mai Buga Littafi

دار القبلتين

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

* والفاسدُ (١) خمسةٌ: ١ - أذانُ الكافرِ (٢). ٢ - وغيرِ (٣) المميِّزِ كصبيٍّ أوْ مجنونٍ (٤). ٣ - والمرأةِ للرجالِ (٥). ٤ - وقبْلَ الوقتِ إلا ما سَبق (٦). ٥ - وأذانُ السكرانِ (٧). وعَدَّ المَحامِلِيُّ (٨) مِنَ الفاسدِ: مُستدبرَ القبلةِ، وإنما ذلك (٩) سُنَّةٌ (١٠)

(١) في (ظ): "والمفاسد". (٢) مغني المحتاج ١/ ١٣٧، فتح المنّان ١٢٩. (٣) في (أ): "غير". (٤) الأوسط ٢/ ٥٧٣، الوجيز ١/ ٣٦. (٥) وهذا الصحيح من المذهب. . انظر: الوسيط ٢/ ٥٧٣، المجموع ٣/ ١٠٠، أسنى المطالب ١/ ١٢٦. (٦) شرح السنة ٢/ ٢٩٨، الغاية القصوى ١/ ٢٧٤. (٧) وعد المحاملي أذان السكران في معنى أذان المجنون على الصحيح، وقيل: يصح أذانه، وردّه النووي. انظر: الوسيط ٢/ ٥٧٣، الروضة ١/ ٢٠٢، المجموع ٣/ ١٠٠. (٨) "اللباب" (ص ١٠٩). (٩) في (أ): "ذاك". (١٠) الصحيح من المذهب: أنه لو أذن مستدبر القبلة كُره، وصح أذانه. راجع "المجموع" (٣/ ١٠٦).

1 / 163