Tadrib Fi Fiqh Shafici

Siraj Din Bulqini d. 805 AH
160

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Bincike

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Mai Buga Littafi

دار القبلتين

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

وهذانِ إدراكانِ (١). وبقِيَ إدراكاتٌ أُخَرُ (٢): إدراكُ (٣) الركعةِ فِي حقِّ (٤) المسبوقِ بالركوعِ المحسوبِ يقينًا (٥)، والأولُ مِنَ الخُسوفِ، وإدراكُ الجُمعةِ بركعةٍ، والجماعةِ بجُزءٍ. والأفضلُ تقديمُ الصلاةِ (٦) إلا الظهرَ بقُطْرٍ حَارٍّ -فِي شِدَّةِ الحَرِّ (٧) - لِمَنْ يَمضِي إلى جَماعةٍ (٨) بِحيثُ لا يَتمكنُ مِنَ المشي فِي الظلِّ، فالإبرادُ أَفضلُ، والعِشاءَ على قولٍ. والمُتيمِّمُ إذَا تيقَّنَ وجودَ الماءِ آخِرَ الوقتِ، وكذا لو رجَاهُ على (٩) قولٍ، ومِثْلُهُ الغَازِي ونحوُهُ. * * *

(١) في (ظ): "إدراكات". (٢) في (أ): "أخر". (٣) في (ل): "وإدراك". (٤) "في حق" سقط من (ل). (٥) في (أ): "بقينه". (٦) "الصلاة" مكرر في (أ). (٧) "في شدة الحر" سقط من (أ). (٨) في (ظ، ز): "الجماعة". (٩) في (ل): "في".

1 / 160