Tadrib Fi Fiqh Shafici

Siraj Din Bulqini d. 805 AH
156

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Bincike

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Mai Buga Littafi

دار القبلتين

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

* وأمَّا الحرامُ: فالصلاةُ (١) التي لا سببَ لها يَتقدَّمُها أوْ يُقارِنُها إذَا وَقعتْ فِي خمسةِ أوقاتٍ، وتَبْطُلُ أيضًا. والأوقاتُ: ١ - بعْدَ فعلِ الصُّبحِ. ٢ - وعندَ طُلوعِ الشمسِ حتى تَرتفعَ قَدْرَ رُمْحٍ. ٣ - وعندَ الاستواءِ حَتَّى تَزولَ (٢) إلَّا فِي يومِ الجُمعةِ. ٤ - وبعد فِعلِ العصرِ، ونصَّ فِي "الرسالة" (٣) على أنَّ التحريمَ فِي الصُّبحِ والعصرِ بدخولِ وقتِهما. ٥ - وعندَ الاصفرارِ حتى تَغْرُبَ. ويُستثنى مِنَ البقاعِ حَرَمُ مكةَ، فلا (٤) تُكرَهُ فيه صلاةٌ (٥) فِي هذه الأوقاتِ. * * *

(١) في (أ، ل): "كالصلاة". (٢) في (أ): "تزول الشمس". (٣) انظر تفصيل المسالة في "كتاب الرسالة" (ص ٣٢٠ - ٣٣٠). (٤) في (ل): "ولا". (٥) في (ظ): "الصلاة".

1 / 156