Tadrib Fi Fiqh Shafici

Siraj Din Bulqini d. 805 AH
134

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Bincike

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Mai Buga Littafi

دار القبلتين

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

١٨ - والدمُ إلَّا أربعةً (١): الكبدُ، والطِّحالُ، والمِسْكُ، ودَمُ الحوتِ؛ على وجهٍ ضعيفٍ (٢)، واستثناءُ المِسْكِ مِنَ الدمِ لا يَحْسُنُ (٣). ١٩ - والمَيْتَةُ: إلَّا الآدميَّ (٤)، والسمكَ والجرادَ، والجنينَ الذي يوجدُ فِي بطنِ المُذَكَّاةِ (٥) مَيِّتًا (٦)، والصيدَ الذي لَمْ تُدركْ ذَكاتُهُ (٧)، أَوِ المَيِّتَ بِثقلِ الجَارحةِ. ٢٠ - ٢١ - ومِنَ النجاسةِ (٨): الكلْبُ والخِنزيرُ، وما فِي أصلِه شيءٌ مِنْ ذلكَ. ويُزادُ عليه: الجزءُ المُبانُ (٩) مِنْ حَيٍّ كالجُزْءِ المُبانِ من غيرِ المأكُولِ (١٠)، وكذا مِنَ المأكولِ إلا شَعَرَهُ وريشَهُ وصُوفَهُ والمِسْكَ وفأرتَهُ.

(١) فتح العزيز ١/ ١٩٣، الروضة ١/ ١٦، مغني المحتاج ١/ ٧٨. (٢) رجح غير المصنف أنَّه أصحهما، والثاني: أنَّه طاهر. روضة الطالبين ١/ ١٦، والتحقيق ١٤٧. (٣) في (ظ، ل): "نجس". (٤) في ميتة الآدمي وجهان أصحهما أن الآدمي لا ينجس بالموت بل هو طاهر. المجموع. (١/ ٢١٦)، والتحقيق ١٤٧. (٥) في (ظ، ز): "في بطن أمه". (٦) الروضة ١/ ١٣، المجموع ١/ ٢١٦. (٧) الروضة ١/ ١٣، المجموع ١/ ٢١٦. (٨) في (ظ، ز): "النجاسات". (٩) يعني المقطوع، كما في حديث أبي واقدٍ ﵁، قال: قال النبي ﷺ: "ما قطع من البهيمة وهي حيةٌ فهي ميتةٌ". رواه أبو داود في باب في صيد قطع منه قطعة برقم (٢٨٥٨) والترمذي في باب ما قطع من الحي فهو ميت برقم (١٤٨٠) من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد. . قال الترمذي: وهذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم. (١٠) في (ل): "الجزء المبان من المأكول غير الآدمي"!

1 / 134