Tadrib Fi Fiqh Shafici

Siraj Din Bulqini d. 805 AH
126

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Bincike

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Mai Buga Littafi

دار القبلتين

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

* والمكروهُ (١): ١ - استعمالُ الترابِ الكثيرِ. ٢ - والزيادةُ على المَسحةِ الواحدةِ للوجهِ، ومسحةٍ لليدَينِ (٢)، وقيل: يُسَنُّ التثليثُ. * * * * والحَرامُ: استعمالُ ترابٍ لم يُؤْذَنْ فيهِ شَرعًا، ومنه ترابُ المسجدِ. * * * وشَرطُه (٣): - وجودُ العُذْرِ. - وطلبُ الماءِ، لا (٤) فِي تيمُّمِ المَريضِ، ومتيقِّنِ العدمِ. - ودخولُ وقتِ فِعْلٍ ما يَتَيَمّمُ له (٥). - وكونُ الترابِ مُطلقًا -ونعني به الطَّهورَ غيرَ المَشُوبِ. - وإسلامُ المتيمِّمِ (٦)، لا فِي كِتابِيَّةٍ انقطعَ حَيْضُها لِتَحِلَّ لِمُسْلِمٍ.

(١) "اللباب" (ص ٧٥)، و"نهاية المحتاج" ١/ ٣٠٣، و"الحواشي المدنية" ١/ ١٩٤. (٢) في (ظ): "ومسح اليدين"، وفي (ز): "ومسحة اليدين". (٣) لم يذكر المحاملي (ص ٧٥) إلا شرطًا واحدًا. (٤) في (ل): "إلا". (٥) جاء في النسخ إلا (ز): "والطلبُ وترابٌ مطلقٌ خالصٌ" وهو تكرار فلم أثبته بالأصل. (٦) في (أ): "التيمم".

1 / 126