126

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editsa

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Mai Buga Littafi

دار القبلتين

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

* والمكروهُ (١):
١ - استعمالُ الترابِ الكثيرِ.
٢ - والزيادةُ على المَسحةِ الواحدةِ للوجهِ، ومسحةٍ لليدَينِ (٢)، وقيل: يُسَنُّ التثليثُ.
* * *
* والحَرامُ: استعمالُ ترابٍ لم يُؤْذَنْ فيهِ شَرعًا، ومنه ترابُ المسجدِ.
* * *
وشَرطُه (٣):
- وجودُ العُذْرِ.
- وطلبُ الماءِ، لا (٤) فِي تيمُّمِ المَريضِ، ومتيقِّنِ العدمِ.
- ودخولُ وقتِ فِعْلٍ ما يَتَيَمّمُ له (٥).
- وكونُ الترابِ مُطلقًا -ونعني به الطَّهورَ غيرَ المَشُوبِ.
- وإسلامُ المتيمِّمِ (٦)، لا فِي كِتابِيَّةٍ انقطعَ حَيْضُها لِتَحِلَّ لِمُسْلِمٍ.

(١) "اللباب" (ص ٧٥)، و"نهاية المحتاج" ١/ ٣٠٣، و"الحواشي المدنية" ١/ ١٩٤.
(٢) في (ظ): "ومسح اليدين"، وفي (ز): "ومسحة اليدين".
(٣) لم يذكر المحاملي (ص ٧٥) إلا شرطًا واحدًا.
(٤) في (ل): "إلا".
(٥) جاء في النسخ إلا (ز): "والطلبُ وترابٌ مطلقٌ خالصٌ" وهو تكرار فلم أثبته بالأصل.
(٦) في (أ): "التيمم".

1 / 126