Tadrib Fi Fiqh Shafici

Siraj Din Bulqini d. 805 AH
122

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Bincike

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Mai Buga Littafi

دار القبلتين

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

٧ - أوْ يَحولَ بينَه وبينَ الماءِ عَدُوٌّ (١). ٨ - أوْ أَنْ يَطَّلِعَ على مَاءٍ فِي بِئرٍ ونحوِها لا يَقدِرُ على التناوُلِ منهُ (٢). ٩ - أوْ أَنْ يَخافَ -مِن استعمالِ الماءِ- التلَفَ، أوْ حُدوثَ مرضٍ مَخُوفٍ (٣). ١٠ - أوْ محذورٍ، ويستوي (٤) فِي هذا الأخيرِ السَّفرُ والحضَرُ (٥). والمُرادُ بالإعادةِ هُنا (٦) ما هُو أعمُّ مِنَ الفعلِ فِي الوقتِ أوْ بَعده، ويعرفُ مِنَ الإفرادِ حُكمُ الإعادةِ فِي الجَمعِ. * * *

(١) الروضة ١/ ٩٨، الإقناع للشربيني ١/ ٧١. (٢) الأم ١/ ٦٢. (٣) روض الطالب ١/ ٧٦، مغني المحتاج ١/ ٨٨ - ٨٩. . فإن خاف إبطاء البُرء، أو الشَّين، أو الزيادة في المرض فعلى قولين. . الأول: جواز التيمم ولا إعادة عليه، وهو الأصح، والثاني: لا يجوز التيمم. الوسيط ١/ ٤٤٠، فتح العزيز ٢/ ٢٧٠ - ٢٧١، المجموع ٢/ ٢٨٦، التحقيق ١٠٨. (٤) في (أ، ظ، ظا): "يستوي". (٥) في (ل): "الحضر والسفر". (٦) في (أ): "بالإعادة ها هنا".

1 / 122