111

Tadrib Rawi

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي

Bincike

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Mai Buga Littafi

دار طيبة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [تدريب الراوي] قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَعَلَى ذَلِكَ يُقَالُ: مَا أَخْرَجَهُ السِّتَّةُ إِلَّا وَاحِدًا مِنْهُمْ، وَكَذَا مَا أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ الَّذِينَ الْتَزَمُوا الصِّحَّةَ، وَنَحْوُ هَذَا إِلَى أَنْ تَنْتَشِرَ الْأَقْسَامُ فَتَكْثُرَ حَتَّى يَعْسُرَ حَصْرُهَا. ١ - [التَّنْبِيهُ الثَّانِي] قَدْ عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ أَصَحَّ مَنْ صَنَّفَ فِي الصَّحِيحِ ابْنُ خُزَيْمَةَ ثُمَّ ابْنُ حِبَّانَ ثُمَّ الْحَاكِمُ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: أَصَحُّهَا بَعْدَ مُسْلِمٍ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الثَّلَاثَةُ، ثُمَّ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ أَوْ وَالْحَاكِمُ، ثُمَّ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. [ثُمَّ ابْنُ خُزَيْمَةَ فَقَطْ]، ثُمَّ ابْنُ حِبَّانَ فَقَطْ، ثُمَّ الْحَاكِمُ فَقَطْ، إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ عَلَى شَرْطِ أَحَدِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ، فَلْيُتَأَمَّلْ. ١ - [التَّنْبِيهُ الثَّالِثُ] قَدْ يَعْرِضُ لِلْمَفُوقِ مَا يَجْعَلُهُ فَائِقًا، كَأَنْ يَتَّفِقَا عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثٍ غَرِيبٍ، وَيُخَرِّجُ مُسْلِمٌ أَوْ غَيْرُهُ حَدِيثًا مَشْهُورًا، أَوْ مِمَّا وُصِفَتْ تَرْجَمَتُهُ بِكَوْنِهَا أَصَحَّ الْأَسَانِيدِ، وَلَا يَقْدَحُ ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الْإِجْمَالِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ تَرْجِيحَ كِتَابِ الْبُخَارِيِّ عَلَى مُسْلِمٍ إِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ تَرْجِيحُ الْجُمْلَةِ، لَا كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَحَادِيثِهِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَحَادِيثِ الْآخَرِ. ١ - [التَّنْبِيهُ الرَّابِعُ] فَائِدَةُ التَّقْسِيمِ الْمَذْكُورِ تَظْهَرُ عِنْدَ التَّعَارُضِ وَالتَّرْجِيحِ.

1 / 133