Tunatarwar Muhtaj

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
81

Tunatarwar Muhtaj

تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج (تخريج منهاج الأصول للبيضاوي)

Bincike

حمدي عبد المجيد السلفي

Mai Buga Littafi

المكتب الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٩٩٤

Inda aka buga

بيروت

٩٠ - فأحدها: عَن ابْن عَبَّاس أَنه لَا يشْتَرط الِاتِّصَال فِي الِاسْتِثْنَاء. وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» عَنهُ أَنه قَالَ: إِذا حلف الرجل عَلَى يَمِين فَلهُ أَن يَسْتَثْنِي وَلَو إِلَى سنة. وَإِنَّمَا نزلت هَذِه الْآيَة (وَاذْكُر رَبك إِذا نسيت) قَالَ: إِذا ذكر اسْتثْنى. قَالَ الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ. ٩١ - وَثَانِيها: عَن عَلّي كرم الله وَجهه أَنه وَافق الصَّحَابَة فِي منع بيع أم الْوَلَد، ثمَّ رَجَعَ عَنهُ. هَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه. ٩٢ - وَثَالِثهَا: عَن أبي بكر ﵁ أَنه قَالَ فِي الْكَلَالَة: أَقُول برأيي: الْكَلَالَة مَا عدا الْوَالِد وَالْولد. وَهَذَا الْأَثر لم أره الْآن كَذَلِك. وَفِي آخر كتاب قَاسم بن مُحَمَّد فِي الرَّد عَلَى المقلدين لمَالِك. رَوَى عبد الرَّحْمَن بن مهْدي، عَن حَمَّاد بن زيد، عَن سعيد بن أبي صَدَقَة، عَن مُحَمَّد بن سِيرِين، قَالَ: لم يكن أحد أهيب لما لَا يعلم بعد

1 / 88