Tunatarwar Muhtaj

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
43

Tunatarwar Muhtaj

تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج (تخريج منهاج الأصول للبيضاوي)

Bincike

حمدي عبد المجيد السلفي

Mai Buga Littafi

المكتب الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٩٩٤

Inda aka buga

بيروت

قَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدِيث حسن صَحِيح. وَكَذَا صَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم. وَقَالَ: إِنَّه عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ. وَأما ابْن حزم فَقَالَ: أَنه لَا يَصح، لِأَنَّهُ مُنْقَطع، لِأَن قبيصَة لم يدْرك أَبَا بكر وَلَا سَمعه من الْمُغيرَة، وَلَا مُحَمَّد بن مسلمة. وَمِنْهَا: أَن عمر رد خبر أبي مُوسَى فِي الاسْتِئْذَان، وَهُوَ قَوْله: سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول: «إِذا اسْتَأْذن أحدكُم عَلَى صَاحبه ثَلَاثًا فَلم يُؤذن لَهُ فلينصرف» . حَتَّى رَوَاهُ مَعَه أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ، كَمَا أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا، وَغير ذَلِك. ٥٠ - الحَدِيث الْخَمْسُونَ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاة» . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ البُخَارِيّ بِمَعْنَاهُ فِي حَدِيث أبي بكر الصّديق بِلَفْظ: «وَفِي صَدَقَة الْغنم فِي سائمتها إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ إِلَى عشْرين ومئة شَاة» . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا بِلَفْظ: «وَفِي الْغنم فِي كل أَرْبَعِينَ شَاة إِلَى عشْرين ومئة» .

1 / 50