Tunatarwar Muhtaj

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
26

Tunatarwar Muhtaj

تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج (تخريج منهاج الأصول للبيضاوي)

Bincike

حمدي عبد المجيد السلفي

Mai Buga Littafi

المكتب الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٩٩٤

Inda aka buga

بيروت

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِلَفْظ «إِنَّمَا قولي لمئة امْرَأَة كَقَوْلي لامْرَأَة وَاحِدَة» . ثمَّ قَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا الحَدِيث حسن صَحِيح. وَرَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده باللفظين. وَقد صَحَّ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنه ﷺ َ قَالَ فِي خطبَته حجَّة الْوَدَاع: «هَل بلغت؟» قَالُوا: نعم، قَالَ: «فليبلغ الشَّاهِد مِنْكُم الْغَائِب، فَرب مبلغ أوعى من سامع» . ٢٥ - الحَدِيث الْخَامِس وَالْعشْرُونَ: حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي الْغسْل من ولوغ الْكَلْب سبعا. هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا. وَقد خَالفه أَبُو هُرَيْرَة، فَكَانَ يغسل ثَلَاثًا، كَذَا اسْتدلَّ بِهِ المُصَنّف. قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب: وَلَيْسَ بِثَابِت عَنهُ، بل نقل ابْن الْمُنْذر عَنهُ وجوب الْغسْل سبعا.

1 / 33