61

Tuna a Fiqh na Ibn Aqil

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Bincike

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Mai Buga Littafi

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Inda aka buga

الرياض - السعودية

Nau'ikan

وتختلف علة النهي فيها فبعضها التحريم لأجل الوقت، وبعضها لأجل الفعل، فالأوقات الأربعة النهي فيها لأجل الوقت إلا صلاة العصر، فإن النهي يتعلق بفعلها لا بوقتها، فلو أخر الصلاة عن الوقت جاز له التنفل ما لم يفعلها، فإذا فعل الصلاة حرم عليه التنفل بعدها. فصل فيما يجوز فعله فيها من الصلوات وما لا يجوز فالذي يجوز فعله كل فائتة من الفرائض يجوز قضاؤها في كل هذه الأوقات، فأما النوافل التي لا سبب لها فلا يجوز أداؤها واحدة. وأما التي لها سبب فيجوز منها ركعتي الطواف، ﴿٢٥/ ب﴾ ولا يجوز ما عداها في الصحيح من المذهب، وعندي أنه يجوز فعلها مقضية مع الفرائض، ولا تجوز مفردة، كما تجوز ركعتا الطواف تبعًا. ويجوز إعادة الجماعات أيضًا في جميعها. فأما صلاة الجنازة فتجوز في وقتين منها، ولا تجوز في ثلاثة أوقات، فالوقتان بعد طلوع الفجر، وبعد صلاة العصر، لأن انتظار خروج الوقت ربما عاد بفساد الميت، وبقية الأوقات يسرع خروجها، فلا يخاف عليها الفساد. فصل والفوائت تقضى في كل وقت ذكرت من ليل أو نهار إلا أن يضيق وقت الحاضرة فيبدأ بها لئلا تفوت الأخرى. ويجب قضاء الفوائت إذا كثرت على قدر إمكانه بحيث لا ينقطع عن

1 / 65