37

Tuna a Fiqh na Ibn Aqil

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Bincike

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Mai Buga Littafi

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Inda aka buga

الرياض - السعودية

Nau'ikan

باب النفاس ليس لأقل النفاس حد، فلو رأت دفعة من الدم كان نفاسًا، وأكثره أربعون يومًا. وإذا ولدت تؤأمين في بطن واحدة فابتداء النفاس من الأول وانتهاؤه منه في أصح الروايتين. (١) وإذا طهرت في أثناء الأربعين فالأول نفاس والطهر صحيح، والدم الثاني مشكوك فيه تقضي الصوم إذا صامت فيه احتياطًا. ولا يكون الدم نفاسًا إلا أن يكون عقيب ﴿٨/ أ﴾ ولادة ما يشكل فيه خلق الإنسان، أو قبل ولادته بيوم أو يومين.

(١) هذه الرواية هي المذهب. انظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٠٤، والإنصاف ١/ ٣٨٦.

1 / 41