37Tuna a Fiqh na Ibn Aqilالتذكرة في الفقه لابن عقيلAbu'l-Wafa al-Buzjani - 513 AHأبو الوفاء بن عقيل - 513 AHEditsaالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفMai Buga Littafiدار إشبيليا للنشر والتوزيعBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مInda aka bugaالرياض - السعوديةNau'ikanباب النفاسليس لأقل النفاس حد، فلو رأت دفعة من الدم كان نفاسًا، وأكثره أربعون يومًا.وإذا ولدت تؤأمين في بطن واحدة فابتداء النفاس من الأول وانتهاؤه منه في أصح الروايتين. (١)وإذا طهرت في أثناء الأربعين فالأول نفاس والطهر صحيح، والدم الثاني مشكوك فيه تقضي الصوم إذا صامت فيه احتياطًا.ولا يكون الدم نفاسًا إلا أن يكون عقيب ﴿٨/ أ﴾ ولادة ما يشكل فيه خلق الإنسان، أو قبل ولادته بيوم أو يومين.(١) هذه الرواية هي المذهب. انظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٠٤، والإنصاف ١/ ٣٨٦.1 / 41KwafiRabaTambayi AI