الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف
Mai Buga Littafi
دار إشبيليا للنشر والتوزيع
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م
Inda aka buga
الرياض - السعودية
Nau'ikan
ولو شرع في الصيام لعدم المال، ثم وجد المال في أثنائها لم يلزمه الانتقال إليه بخلاف المتيمم إذا وجد الماء بعد الشروع في الصلاة، لأن الصوم لا يبطل منه ما مضى بوجود المال، والصلاة يبطل ماضيها بزوال الإعذار في باقيها بانقضاء مدة المسح، وظهور القدمين، وانقطاع دم المستحاضة، ويبطل رؤية الماء خارج الصلاة.
وهل يعتبر في الكفارات بحالة الحنث أو أغلظ الأمرين؟ على روايتين، أصحهما بحال الوجوب (١)، لأنه نوع تكفير يحصل به التطهير فكان الاعتبار فيه بحال الوجوب، كالحدود.