289

Tuna a Fiqh na Ibn Aqil

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Editsa

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Mai Buga Littafi

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Inda aka buga

الرياض - السعودية

Nau'ikan

الحرية الدية وجب من العبد فيه القيمة، وما وجب في الحرية نصف ديته ففي العبد نصف قيمته، وما ليس فيه مقدر من الحر وهي الشجاج الخمسة يجعل العبد أصلًا للحر، فيقول: لو كان هذا الحر عبدًا وليس به هذه الخارصة كم كانت قيمته؟ فيقال: عشرة. فيقال: وكم قيمته وهي به؟ فيقال: عشرة إلا دانق. فعلمت أنه قد وجب فيها سدس عشر ديته.
ومتى بلغ المقوم بما ليس فيه مقدر إلى أرش المقدر، وهو أن بلغ بالخارصة، أو المتلاحمة أرش الموضحة علمنا غلطه في التقويم، ويكون التقويم بعد اندمال الجراح.
وقد روي عن أحمد -رضي الله ﴿١٧٤/ب﴾ عنه- رواية أخرى في الدامية بعير، وفي الباضعة: بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة، وفي الموضحة خمسة أبعرة، وعلى ذلك.
وفي اليد الشلاء، والعين القائمة، والسن السوداء ثلث ديتها، وعلى قياس ذلك الذكر الأشل.
وقد روي عن أحمد ﵁ أنه إذا ضرب رجلًا فسلح (١) ففيه ثلث الدية، وكذلك إذا أحدث بريح، أو غير ذلك، وإنما حكم به لأنه روي عن عمر، ولم يفعله إلا توقيفًا، لأن القياس لا يقتضيه.

(١) أي أحدث ببول أو غائط.

1 / 293