الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف
Mai Buga Littafi
دار إشبيليا للنشر والتوزيع
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م
Inda aka buga
الرياض - السعودية
Nau'ikan
وإذا لطم رجل فقال: ذهب ضوء عيني، أو ذهب سمعي. أو تجانن يرى ذهاب عقله، وما أشبه ذلك اعتقلناه، فإن وجدناه على استمرار الأوقات لا ينظر، ولا يسمع، ولا يعقل علمنا صدقه بذلك.
والعمد يوجب القود رواية واحدة، وهل يوجب الدية؟ على روايتين (١)، فإن قلنا: يجب أحد شيئين إما القصاص أو الدية. فعفا الأولياء عن القصاص وجبت لهم الدية.
(١) المذهب المشهور المعمول به أن الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص، أو الدية. انظر: الإنصاف ١٠/ ٣.