276Tuna a Fiqh na Ibn Aqilالتذكرة في الفقه لابن عقيلAbu'l-Wafa al-Buzjani - 513 AHأبو الوفاء بن عقيل - 513 AHEditsaالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفMai Buga Littafiدار إشبيليا للنشر والتوزيعBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مInda aka bugaالرياض - السعوديةNau'ikanفهو كالإقامة، وأما إذا كان مسافة القصر فالأب أحق به سواء كان هو المسافر أو الأم.وإذا زوجت الأم سقطت حضانتها، فإذا فارقها الزوج عادت حضانتها.وإذا تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يحتاج إليها لكونه لا يشرب من لبن غيرها.وعلى الأب الاسترضاع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة.وإذا امتنع الرجل من النفقة على مماليكه وبهائمه جبره الحاكم، فإن فعل وإلا باع عليه، ويحتمل ألا يجبره لكن يأمره كما يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر.1 / 280KwafiRabaTambayi AI