وما لا يجب فيه إلا المكاثرة بالماء دفعة واحدة، وهي النجاسة على وجه الأرض.
ولا تطهر النجاسة بالاحتراق، ولا تطهر الأرض بالشمس، ولا تطهر الأدهان بالغسل، ولا يطهر مائع بالغسل سوى الزئبق.
فصل
في الإزالة
والإزالة تختلف باختلاف محلها في الغسل، فإن كان ثوبًا وجب عصره عقيب كل غسلة، وإن كان إناءً، أو بدنًا لم يجب إلا عدد إفاضة الماء عليه، ولا يطهر الثوب إلا بعصره بعد الغسل، وعصر كل ثوب على قدر الإمكان.
﴿١٢/ ب﴾ ﴿﴾ (١)
فصل
في الأواني
الأواني ﴿على ضربين منها﴾ (٢) ما يحرم استعماله، وما يباح، فأما ما يحرم استعماله على ضربين: ما يحرم لعينه، وما يحرم لغيره، فما يحرم لعينه على ضربين: طاهر، كأواني الذهب والفضة، والمضبب بهما.
وما يحرم وينجس، وهو ما كان من جلد الكلب والخنزير، والميتات.
وما يحرم لغيره: المغصوب، وما نجاسته جارية.
_________
(١) أربعة أسطر لم تتضح بالمخطوط من جراء رطوبة أصابته.
(٢) ما بين المعكوفين لم يتضح بالمخطوط من جراء رطوبة أصابته ولعله ما أثبت.
1 / 31